باسمه تعالى : يعتبر في نكاح البكر إذن وليها سواء كان النكاح بعقد دائم أو بعقد منقطع ولا يصح النكاح بدون إذن وليها على الأحوط ، والتي زالت بكارتها بالدخول بها ولو بوجه محرم تعد ثيباً ، والله العالم .
( 917 ) هل يجوز زواج المتعة من المشهورة بالزنا ؟
باسمه تعالى : : الأحوط ترك التمتع بالمشهورة بالزنا ، والله العالم .
( 918 ) البكر التي مات أبوها ، هل زواجها متعة يتوقف على إذن أحد أم الاذن ساقط ؟
باسمه تعالى : : إذا كان جدها لأبيها حياً فتعتبر إجازته في نكاحها متعة أو دواماً على الأحوط وجوباً ، والله العالم .
( 919 ) هل تحتاج المرأة إلى عدة في الزواج الموقت إذا حصل الدخول دبراً فقط ؟
باسمه تعالى : : نعم تحتاج إلى عدة وعدتها حيضتان تامتان ، والله العالم .
( 920 ) بالنسبة لجواز المتعة ، لو تزوجت امرأة ولم أجامعها ثم افترقنا كم المدة التي تعتدها ؟
باسمه تعالى : : ليس على الزوجة عدة مع فرض عدم الدخول ولو بمقدار الحشفة ، والله العالم .
( 921 ) لو وهب المتمتع المدة الباقية للمتمتع بها بعد الدخول بها ، ثم عقد عليها في العدة بعقد جديد وبدون الدخول وهبها المدة الباقية ، فهنا هل عليها إكمال العدة الأولى أم تعتد من جديد ؟
باسمه تعالى : : عليها إكمال العدة الأولى ولا يجوز لها أن تتزوج برجل أجنبي إلَّا بعد إكمال تلك العدة ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 253
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٣