قبل هذه المواقيت الثلاثة التي لا نعلم أي منها هو قرن المنازل ، فهل يستحب لنا تجديد الإحرام فيها قبل دخول مكة المكرمة أم لا ؟
باسمه تعالى : إذا أحرمتم بالنذر قبل الميقات فهو وإلَّا فعليكم تكرار التلبية في كل مورد شككتم أنه للميقات بقصد الأعم من الإنشاء والتكرار حتى تتيقنوا أنكم أحرمتم من الميقات الواقعي ، وإذا أحرمتم بالنذر قبل ذلك فلا بأس بتكرار التلبية رجاءً إذا مررتم على تلك المواضع المذكورة في السؤال ، والله العالم .
س : إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة القديمة إلى أن هل هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً ، إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة :
أهل يجوز له دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام ، أم لا ؟
ب على فرض عدم الجواز بغير إحرام ، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل كالتنعيم ، أم لا بد من الذهاب إلى الميقات ؟
ج على فرض كفاية الإحرام من أدنى الحل كما فرض في ( ب ) ، فهل يجوز له الدخول بغير إحرام فيما لو خرج من مكة بعد ذلك ؟ أم أن المسوغ للدخول بغير إحرام هو الإحرام من الميقات ؟
باسمه تعالى : أالأحوط وجوباً عدم الدخول بدون إحرام ، والله العالم .
س : ب نعم وظيفته الإحرام من أدنى الحل ، والله العالم .
س : ج نعم يجوز له ذلك ، والله العالم .
س : لو دخل بعمرة مفردة نيابية في أول شهر رجب مثلًا وخرج من مكة ، فهل يجوز
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 75
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧٥