الفصل بينهما بمقدار زمان السعي يوجب فوات الموالاة العرفية حيث أنه في الفرض الآتي :
ب إذا ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلًا وتذكرها بعد السعي ، أو التقصير ، وجب الإتيان به خلف المقام .
فهل يستلزم إعادة الطواف أيضاً ؟
باسمه تعالى : ألا يضر الفصل بينهما في فرض السؤال ، والله العالم .
س : ب إذا فصل بينهما بأزيد من ربع ساعة فالأحوط وجوباً إعادة الطواف ، والله العالم .
س : ما مقدار الفترة الزمنية التي يصّح الفصل بها بين الطواف وصلاته ؟
باسمه تعالى : ما لا يضر بالموالاة العرفية ولا يضر بها نصف ساعة إذا لم تكن مسامحة في البين ، والله العالم .
س : من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها ، هل هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفرد أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما حكم طوافه ؟
باسمه تعالى : في مفروض السؤال : بما أنّه كان جاهلًا بوجوب الإتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي وتركها بعد الطواف وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج ، فيحكم بصحتها ، والله العالم .
س : من فصل بين طوافه وصلاته بساعات كخمس ساعات ، فهل يبطل طوافه أو كان عاصياً فقط ؟
باسمه تعالى : الأحوط بطلان طوافه ، والله العالم .
س : إذا فصل المكلف بين الطواف وصلاته بمقدار ساعة فهل تلزمه إعادة الطواف أم لا ؟ وهل هناك فرق بين الفصل الاختياري والاضطراري ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 59
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٩