هل يجوز قطع الطواف المستحب من غير عذر في الموارد التالية :
أقبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟
ب بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟
باسمه تعالى : الطواف الذي ليس جزئاً من العمرة الواجبة ولا الحج يجوز قطعة وعدم الإتيان به بعد ذلك ، والله العالم .
س : هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها للصلاة ؟
باسمه تعالى : ليس الوضوء شرطاً في الطواف المستحب ولكن المستحاضة القليلة تعمل لصلاتها مثل ما تعمل لصلاتها اليومية ، والله العالم .
س : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا ؟
باسمه تعالى : لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب ولا مانع من دخولها مسجد الحرام إلَّا أنّه يجب عليها التحفظ من تلويث المسجد وتنجيسه ، والله العالم .
س : إذا شك المكلف بصحة حجته السابقة المندوب لكثرة ما وقع فيها من الخلل وأراد أن يرجع مرة ثانية فهل ينوي بالحج حجة الإسلام أو الحج المندوب ؟
باسمه تعالى : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه فلا يسمى حجة الإسلام المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه ، والله العالم .
أعمال عمرة التمتع وحج التمتع
س : من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل ( مكة ) من غير إحرام عمداً حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة فما تكليفه ؟ وما حكمه إذا كان معذوراً ؟