باسمه تعالى : يجزي عن حجة الإسلام وتجب عليه الكفارة ، والله العالم .
س : إذا نذر حجاً من مكان معين ومن دون التقييد بسنة معينة ثمّ حج من مكان آخر هل تبرء ذمته من الحج النذري ؟
باسمه تعالى : لا تبرء ذمته ، والله العالم .
س : إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ عرض له المانع بسبب المرض أو غيره هل تجب عليه الاستنابة ؟
باسمه تعالى : لا تجب عليه الاستنابة ، والله العالم .
س : مات شخص وكان عليه حجة الإسلام وحج واجب آخر بالنذر ولا تفي تركته إلَّا لحج واحد أيهما يقدم ؟
باسمه تعالى : يقدم حجة الإسلام فيما إذا لم يكف حج واحد لهما كما مر في بعض الأجوبة السابقة ، والله العالم .
س : إذا نذر أن يحج أو يزور أحد المشاهد المشرفة ومات قبل أن يفي بنذره ، هل يجب أن يقضي عنه أحدهما ؟ وما هو الحكم لو اختلف تكاليف ونفقاتهما ؟
باسمه تعالى : لا يجب القضاء عنه إلَّا مع الوصية فإن أوصى يجزي قضاء ما هو أقل نفقة ، والله العالم .
س : إذا نذر إحجاج شخص معين في سنة معينة وكان يمكنه ذلك ومع ذلك خالف ولم يف بنذره هل يجب عليه القضاء والكفارة ؟
باسمه تعالى : لا يجب عليه القضاء ووجبت عليه الكفارة ، والله العالم .
س : إذا نذرت المرأة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها هل يجب عليها الوفاء بالنذر عند حصول أحد الأمرين ؟
باسمه تعالى : نعم يجب عليها الوفاء إذا تمكنت ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 28
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨