باسمه تعالى : إذا كان الخوف موجباً لاضطراب نفسه الموجب لفقد صحته لا يجب عليه الحجّ ، نعم إذا تمكن من السفر بالسيارة يجب عليه ، والله العالم .
س : إذا حصلت له الاستطاعة المالية ولكن لا طريق له إلى الحج ، لم يكن مخلَّى السرب هل له التصرف في ماله تصرفاً يزيل استطاعته ؟
باسمه تعالى : إذا اتفقت له ضرورة يحتاج إلى صرف المال جاز الصرف ، والله العالم .
س : إذا كانت الحكومة لا تسمح للمرأة الحامل بأن تسافر للحج للخطر المحتمل ، فهل تحصل الاستطاعة كلها ؟
باسمه تعالى : إذا لم تتمكن من الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة إذا لم يكن الحج قد استقر في ذمتها من قبل فإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليها الحج فيها ، ولا يخفى أنّ مجرد الحمل لا يمنع من الحجّ ولا يجوز منع الحامل عن الحجّ ولو كانت مقرباً وقد حجّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ومعه أسماء بنت عميس وكانت حاملًا ووضعت حملها في الطريق ، والله العالم .
س : شخص يملك بستاناً وافياً بمصارف الحج فعلًا ويستغني عنه فعلًا ولكن سوف يحتاج إليه لمستقبله وأيام عجزه عادة ، فهل يجب بيعه والحج بثمنه أم لا ؟
باسمه تعالى : الأحوط أن يحجّ فعلًا إلَّا إذا احتمل احتمالًا عقلائياً الحرج في المستقبل ، والله العالم .
س : إذا حصلت للمرأة بعد موت زوجها نفقات الذهاب إلى الحج والعود منه ولكنها لا تملك ما تؤمن به وضعها المعاشي بعد الرجوع إلى وطنها هل يجب عليها الحج ؟
باسمه تعالى : لا يجب عليها الحجّ إذا أحرزت وقوعها في الحرج بعد الرجوع ، والله العالم .
س : إذا كان لديه ما يفي بمصاريف الحج وله مال غائب يكفي لمعيشته بعد عودته
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 15
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥