الشرت الذي يستر العورتين ) مع لبسه ثوبي الإحرام فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف ، فما حكمه وضعاً وتكليفاً وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله ؟
باسمه تعالى : لا حكم تكليفي عليه فعلًا وصح طوافه وأعماله الأخرى غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر واستمر عليه بعد التذكر ، والله العالم .
س : إذا كان على إزاره جيب مخطوط فهل فيه منع أم لا ؟
باسمه تعالى : لا بأس ، والله العالم .
س : لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما كان اللباس مصنوعاً من دون الخياطة أو دون غرز الإبر فمثلًا سروال غير مخيط أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطاً أم لا ؟ وما الحكم عند الضرورة ؟
باسمه تعالى : كلّ ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة ، والله العالم .
س : هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزاً عن الهواء الكثيف وكونه مخيطاً ؟
باسمه تعالى : لا بأس به للرجال وأمّا للنساء فمحل إشكال إلَّا عند الضرورة ، والله العالم .
س : لو أن رجلًا محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلًا منه بالحكم ، فهل تلزمه الكفارة ؟
باسمه تعالى : لا كفارة مع تحققه منه جهلًا ، والله العالم .
س : الآن الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلَّا بتصريح ولكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك فهل يجب عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعاً ؟ ولو كان ذهابه للحج مستحباً هل يجب عليه أن يذهب ؟ وكيف يصنع في نزع المخيط هل بنزعه للأسفل أو للأعلى ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 123
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٣