المشتري عن كمية أو وزن محتوى الكرتون ، ولكن يطمئن بعدم الضرر
لتعارف ذلك بين البائعين والمشترين فما هو الحكم ؟ أجاب ( قدس سره ) : لا بأس
بذلك مع التراضي .
ما هو مراد السيد بذلك ، وهل أن الرضى هو ملاك صحة المعاملة ،
الذي يغتفر به الجهل بمقدار المبيع ، وإذا كان هذا هو المراد ، فما معنى
اشتراط أن لا يكون البيع غرريا ؟
: المراد بالتراضي المصالحة ، فإنه حقيقة المصالحة ، نعم إذا
أخبر البائع بالوزن ، فيجوز شراءه باخباره ، فيكون بيعا ، والله العالم .
س 1113 : ذكر في ( ( منهاج الصالحين ) ) : يجوز بيع الزرع محصودا ، وتكفي
المشاهدة ، فهل المقصود ، بيعه وهو على أصوله ، ولكن القبض بعد
الحصاد ، أو أن مقدمات البيع قبل الحصاد ، وهي الرؤية ، وانشاء البيع
بعد الحصاد ؟
: لا فرق في صحة البيع ، بين انشائه قبل الحصاد وبعده ،
ويكفي تعيينه بالمشاهدة ، والله العالم .
س 1114 : لو كان المشتري جاهلا بخصوصيات المبيع ، ولكن البائع عالم
بالخصوصيات ، فهل يصح البيع ، إذا كان الثمن هو القيمة السوقية ؟
: لا يصح ، والوجه فيه أن البائع غرضه الحصول على المالية ،
حيث يكون غرض البائع من بيع شئ الحصول على ماليته ، والفرض أنه
يعلم ببيعها بالقيمة السوقية ، وأما المشتري فله غرض في خصوصيات
المبيع غالبا لا مجرد الحصول على المالية ، فمع الجهل بالخصوصيات