س 1098 : إذ أكان الجهاد الابتدائي من أحد أركان الدين الاسلامي ، وقد
اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية ، وليس هذا الحكم
مختصا بزمن الحضور لعدم انسجامه مع اهتمام القرآن ، وأمره به مطلقا ،
وعليه فلم يسقط وجوبه في عصر الغيبة - مع اجتماع الشرائط - عند بهم ،
ولا عند السيد الخوئي ( رحمة الله ) .
والسؤال : لماذا اختار بعض من قال بعموم نيابة الفقيه عن الإمام ( ع )
في عصر الغيبة في جميع ما للنيابة فيه دخل ، واستثنى مع ذلك البدء
بالجهاد ، فهل أن ذلك لأجل كونه من مختصات المعصوم ( ع ) ؟
: الجهاد الابتدائي عندهم مشروط بوجود النبي أو
الإمام ( سلام الله عليهم ) وقد عنون في الوسائل بابا أورد فيه روايات ،
ولكنها غير تامة الدلالة ، أو السند ، والله العالم .
س 1099 : أليس الجهاد الابتدائي من باب الحسبة عند السيد الخوئي ( رحمة الله )
كما ذكر في منهاجه ، فهو مما علم أن الشارع يطلبه ، ولا بد من وقوعه
خارجا شرعا ؟
: أصل وجوبه بالاطلاقات ، ولكن بما أنه يحتاج إلى التدارك
والترتيب ، وتهيئة المعدات ، فالمباشرة لا بد أن تكون بيد جماعة من
الخبراء ، ويستأذنون الفقيه في ذلك ، والله العالم .