س 1073 : ورد في المسألة ( 1212 ) من المنهاج ( ج 1 ) : الأحوط إن لم
يكن أقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بما ملكه بالخمس أو الزكاة ،
أو الكفارات ، أو رد المظالم أو نحوها .
ولكن ورد في السؤال ( 518 ) من صراط النجاة ( ج 1 ) أنه لا يجب في
سهم الإمام الخمس ، وكذا في السؤال ( 534 ) ، من أنه لا يتعلق الخمس
بالشهرية التي يأخذها الطالب ، إذا كان عين سهم الإمام ( ع ) ، فما هو
الفارق بين المسألة والسؤالين ؟
: لا منافاة بين ما هو موجود في الرسالة العملية ، وما هو
موجود في صراط النجاة ، فإن الموجود في الرسالة العملية ما فرض فيه
الملك ، فإن سهم السادة يملك بمجرد الأخذ ، بخلاف سهم الإمام ( ع ) ،
وأما ما هو موجود في صراط النجاة فلم يفرض دخوله تحت الملك بل
بفرض بقاء عين سهم الإمام في يد الأخذ ، وإنما يصير سهم الإمام ملكا
له ، كما إذا باع شيئا وأخذ ثمنه من سهم الإمام ( ع ) فإن السهم المبارك
يصبح ملكا له ، وكما إذا اشترى شيئا ودفع ثمنه من سهم الإمام فإن البائع
حينئذ يملك سهم الإمام ، فإذا زاد من منفعته شئ وجب تخميسه آخر
السنة ، والله العالم .
س 1074 : هل يجب على طالب العلم في ( ( الحوزة العلمية ) ) أن يخمس
الكتب التي يملكها ، والمعلوم أن الطالب لا يطلع على كل الكتب خلال
السنة ؟
: لا يجب تخميسها إذا كانت تلك الكتب موردا للحاجة أثناء