شك في أن صرفه كان صرفا في المؤونة أو لا ، فهل يجب تخميسه ؟
: تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي ، أو وكيله ، والله العالم .
س 1071 : رجل أعطاه والده مبلغا من المال ليشتغل به ، فاشترى محلا ،
ووضع فيه بضاعة ، وبعد سنوات عديدة بدا له أن يشتري محلا آخر ،
وذلك بأن يبيع محله الفعلي ، والحال أن محله الفعلي صار يساوي
أضعاف ما كلفه حين شرائه قبل سنوات ، فلو باعه الآن وقبض ثمنه ، فهل
يجب تخميسه قبل أن يشتري المحل الجديد ، والفرض أن هذا المبلغ
يكفي لشرائه ، ويفضل منه مقدارا معينا ، وهو ينوي أن يشتري به بضاعة
ليتجر بها بوضعها في المحل الجديد ، فهل يجب تخميس جميع
المبلغ ، أو خصوص الباقي ، أو لا يجب أصلا ؟ ( أفتونا مأجورين على
رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، ) .
: إذا لم يكن عنده مكسب آخر لمؤونة نفسه وعياله فيستثني
مقدار مؤونة السنة ، ويخمس الباقي من المبلغ الذي حصل عليه من بيع
المحل ، قبل أن يشتري محلا آخر ، ويخمس البضاعة أيضا ، والله
العالم .
س 1072 : جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن
يدفع دفعة أولى ، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط ، لمدة تفوق
السنة ، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس ؟
: إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه ، وأما إذا لم يسكنه
فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه ، والله العالم .