والحمام والبلبل وما شابه ، ويلتزم باطعامها الطعام والشراب ، فهل أن
عليه إثما ؟
الخوئي : لا إثم عليه ، والله العالم .
س 891 : أحسن إلي أحدهم واشترى لي حاجة ، ولأنني أرفض أن
آخذها بدون اعطائه قيمتها ، لذلك أعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو
جيبه ، فقام وألقاها على الأرض ، وأعلم أنني لو لم أخذها من الأرض فإنه
لن يأخذها ، وبالتالي ستضيع ، فهل يجب على أخذها من الأرض ؟
الخوئي : إذا علم به أولا وقبله ، فلا يجب عليك أخذها وردها له ، ولك
أن تأخذها وتردها إليه ، أو تدعها بحالها لمن يأخذها ، وإن كان الأول
احسانا إليه ، وإن تركها غير مبال لها فلك أن تأخذها لنفسك ، لكن مع
العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها ، والله العالم .
التبريزي : إذا لم يتملك كما هو ظاهر الفرض فهو مالك ، فلك أخذه .
س 892 : لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم ( إما لأن خالدا
متجاهر بهذا المحرم وإما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما ) لكنه لا
يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط ، فهل يجوز لي أن أشخص لزيد
خالدا كان أقول له : خالد الذي تعهده هو هذا الشخص . . . وبالنتيجة
سيعرفه باسمه وشخصه ، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط ، وعلى فرض
عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، فإنه كشف لسوءة المستور ، وغيبة في مثل
الصورة الثانية ، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه ، والله
العالم .