أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة
على ذلك ، هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز فما هو الوجه ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، فإنه بذلك يوجب الخسارة على زيد في
حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم .
س 695 : أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت
أرباحا ، فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
الخوئي : نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم .
س 696 : نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن
الأرباح لا تقبل التنصيف كما لو كانت ( 999 ) فلسا مثلا فكيف يعطي
للفقراء حقهم ؟
الخوئي : لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى
النصف الذي يعطى للفقير فيدفع ( 500 ) من ( 999 ) صدقة ، والله العالم .
التبريزي : يجوز الاكتفاء بالأقل ، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه
الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك
الحكومية ، أو المشتركة ، بوجه الحلال ، لا بعنوان الربا ، حيث أن القسم
الأكبر من المال في مقابل عمله ، وهو أخذ مجهول المالك حلالا ، ومنه
ظهر الحال في بعض المسائل الآتية .
س 697 : إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر ، والتي كانت مودعة
في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا ، فمن يملك هذه الأرباح ؟ وهل
يتوجه إلى هذه الأرباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟ وعلى فرض أن
أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء ، فهل يجوز للأب