الصورتين إلى الاستلام في ملكيته ، والله العالم .
س 688 : أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول
راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا
سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن أحد هذه
الأنواع الثلاثة بنية كونه أحدهم ( الأرباح مثلا ) فهل يتعين ، أم لا بد من
سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الأنواع الثلاثة حتى يتعين ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده
من تلك الأنواع ، والله العالم .
س 689 : له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف .
الأرباح للفقراء ، هل يكفي أن يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لا بد
من اخراج مقدار كل الأرباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لا بد من اخراج
كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الأرباح وتصنيفها وتسليمها
لهم ؟
الخوئي : نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير ، والله
العالم .
التبريزي : قد تقدم جوابه .
س 690 : له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه
التكليف بوجوب اعطاء نصف الأرباح للفقراء ؟
الخوئي : عند قبض الأرباح ، وذلك لأن الأرباح التي تعطى له مجهولة
المالك ، ولا بد من قبضها لنا ، فإذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف
صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ،