مسائل في الاستبراء والتخلي س 29 : ذكرتم في أحكام الخلوة أنه يجب في الغسل بالماء إزالة العين
والأثر . . . ، فما هو الأثر ؟
الخوئي : هو الآثار التي لا تزول بالمسح مع الأحجار والخرق ، ولكن
تزول بالغسل ، كالأجزاء الصغار ، والله العالم .
س 30 : لو طهر موضع البول قبل أن يستبرئ ، ثم استبرأ في الحال ،
ولكن لم يغسل موضع البول بعد الاستبراء ، فما هو حكم الرطوبة
المشتبهة الخارجة بعده ؟
الخوئي : إذا لم يخرج مع الاستبراء شئ ، فلحكم للخارج بعده في
مفروض السؤال ، والله العالم .
س 31 : ما حكم من شك بعد الاستنجاء بالماء القليل أنه غسل موضع
البول مرة أو مرتين ، وما الحكم فيما لو كان من عادته الغسل مرتين ؟
الخوئي : حكمه أن يغسله مرة أخرى في البول ، ولا اعتبار بالعادة ، ما
لم يكن شكه من وسواس .
س 32 : المسألة ( 65 ) المنهاج : ( ( فائدة الاستبراء تترتب عليه ، ولو
بفعل غيره ) ) ما معنى هذه العبارة ( ( ولو بفعل غيره ) ) ؟
الخوئي : المراد أن أثر الاستبراء وهو الغاء احتمال ناقضية الرطوبة
الخارجة ونجاستها بعد الاستبراء بمباشرة استبراء شخص آخر للذي
بال ، كزوجته أو وصيفته ، ولا ينحصر بمباشرة نفسه ، ولعله قد لا يتمكن
من ذلك لمرض ونحوه والله العالم .