بعد الحادث ؟
التبريزي : في مفروض السؤال : يجوز أخذ دية الجروح خاصة ، إن كان
الجرح مما له دية ، وإن كان مما لا دية فيه ، فيجوز أخذ ما صرف في
المعالجة فقط ، من باب أرش الجناية ، وأما غيره فلا يجوز ، ولا يفرق بين
موت الجاني في نفس الحادث أو بعده ، والله العالم .
سؤال 1738 : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب فأتلف له الطحال ، فهل يجب
عليه الدية ، وما هو مقدارها ؟
التبريزي : نعم عليه الدية ، فلو مات الابن بالجناية المزبورة كان على الوالد
دية النفس كاملة مع كفارة القتل ، ولو عاش بالتداوي فالأمر في الدية
موكول إلى نظر الحاكم الشرعي ويعين الحاكم بعد المشورة مع أهل
الاختصاص بالتداوي مقدارا مناسبا للجناية المزبورة ، والله العالم .
سؤال 1739 : ما هو رأيكم الشريف بأنواع الرياضة التي تعتمد على ضرب
المقابل للفوز بالجائزة مثل : الملاكمة ، الجودو ، الكاراتيه وغيرها ، وهل
تترتب على الضارب فيها دية أو أرش ؟
التبريزي : يثبت الدية أو الأرش بحدوث موجبهما ، ولا يسقط بالابراء
قبل وقوع الموجب نعم يسقط بالاسقاط بعده ، ولا بأس بالرياضة
المزبورة فيما إذا كان بغرض تحصيل الاستعداد لموارد قتال العدو ،
والدفاع عن النفس ، كما هو الحال في تدريب الجيوش ، ويجوز في غير
ذلك مع الوثوق بعدم وقوع جناية على نفسه ، وكان الطرف الآخر ممن
ليس له حرمة ، والله العالم .