سؤال 1705 : ما هو سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ، هل هو محدد
بالخمسين ( عندكم وعند السيد الخوئي ( قدس سره ) أو أنه لا يترك
الاحتياط فيما بين الخمسين والستين ، في عدم الطلاق من الزوج ، لو كان
الدم بصفات الحيض ، أو أن الزوجة رأته في أيام عادتها ، وكذلك لا يترك
الاحتياط في الاعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدين ، لو أوقع الزوج
الطلاق في طهر لم يطأها فيه ؟
التبريزي : إذا طلقها بين الخمسين والستين تعتد عدة الطلاق ، إذا رأت
الدم ، وإذا رأته مرة بعد الطلاق وانقطع تكملها بشهرين آخرين ، علما
بأنها ليست حامل ، كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .
سؤال 1706 : من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة ، فهل هذا
الحكم يشمل كبيرة السن ، والشابة ، وهل يشمل الخروج لصلة الرحم أو
عيادة مريض أو زيارة مؤمنة ؟
التبريزي : من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة ، ولا فرق
بين الشابة وغيرها كما أنه يشمل ما هو المذكور في موارد السؤال ،
والله العالم .
سؤال 1707 : إذا كان بقاء الطفل عند أمه المطلقة لا يؤمن عليه بسبب حالتها
المرضية ، فهل يحق للأب أخذه منها ، في مدة الحضانة الشرعية ؟
التبريزي : إذا أحرز بوجه معتبر أن الأم غير مأمونة على الولد ، يجوز أخذ
ولده منها ، والله العالم .
سؤال 1708 : إذا تزوجت امرأة لفترة طويلة ولم تنجب بسبب توليدها
البويضات الفاسدة ، وبعد اجراء الفحوصات شخص الأطباء أن الطريق