مسائل في الطلاق وأحكام الأولاد
سؤال 1701 : امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف ، وتولى اجراء العقد أحد
قضاة العامة ، ثم ترك الرجل زوجته وغادر إلى بلاد أخرى ، ومضى ثلاث
سنوات فلم يرجع ولم يرسل نفقة فرفعت أمرها إلى قاض من أبناء العامة
طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها ،
فهل هذا الطلاق صحيح أم لا ؟
التبريزي : إذا كان طلاق القاضي صحيحا في مذهبه مع غياب الزوج ،
فالطلاق صحيح ، والله العالم .
سؤال 1702 : لو طلقت الزوجة الكتابية مرتين ، فهل تحتاج إلى المحلل لو
أرادت الرجوع إلى الزوج الأول ؟
التبريزي : لو طلق الكتابية مرتان فتحتاج إلى المحلل إذا طلقها الزوج
المسلم ، وأما إذا طلقها الكافر فيعمل على طبق مذهبه ، والله العالم .
سؤال 1703 : هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تنظر إلى زوجها بشهوة ، أو
تلمسه ، على فرض أنها زوجة حقيقة في أيام العدة ؟
التبريزي : نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم .
سؤال 1704 : هل يعتبر الحضور في شهود الطلاق مجلس الطلاق ، أم يكفي
سماعهم ايقاع الطلاق مثلا عبر الهاتف الذي يحتوي على ميكروفون
كما هو موجود الآن ؟
التبريزي : إذا أسمع المطلق الشاهدين معا فلا بأس ، والله العالم .