سؤال 1642 : بناء على أن الحكومات في الدول الاسلامية كل ما بيدها لا
تكون مالكة له ، بل هو مجهول المالك وعليه يذهب البعض إلى تقسيم
الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين : قسم يتصدق به
على الفقراء ، والآخر يأذنون للشخص المودع في تلك البنوك في تملكه ،
فما هو الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير ، وما هو الوجه
الذي استند إليه السيد الخوئي ( قدس سره ) في تقسيم الفائدة إلى
قسمين : قسم للفقراء وقسم للمودع لنقوده في تلك البنوك ؟
التبريزي : القسم الذي يتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالك ،
والقسم الذي يدفع إلى المودع يعطى بعنوان الأجرة لاستنقاذ مجهول
المالك ، والله العالم .
سؤال 1643 : تقتطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغا معينا في
كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة ، وباختيار الموظف من
دون شرط الزيادة ، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في
بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة واحد
البنوك ، فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من
المال إلى الشركة ، فهل هذه المعاملة جائزة ، وما حكم الربح ، هل يكون
من المجهول المالك أم يملكه الموظف ؟ والحال أنه لا يعلم بأن الشركة
تشترط الزيادة من البنوك ، وما هو الحكم مع علمه بذلك ؟
التبريزي : إذا علم أنها تشترط الزيادة في القرض ، فيجب عليه سحب ماله
منها ، كما يحرم عليه أخذ الزيادة ، وإلا فمع كون البنك أهليا فلا بأس
بأخذ الزيادة ، وإن لم يكن كذلك فليعامل مع المأخوذ معاملة مجهول