التبريزي : الشرط المذكور غير نافذ ، ولا يصح شرعا ، ولكنه لا يضر بصحة
العقد ، والله العالم .
سؤال 1634 : إذا ورث شخص نخلا ، ولم يشاهده ، ولكن قدره أهل الخبرة
بمقدار معين من المال ، فباعه بربح أو بدونه ، فهل يعد ذلك من بيع
المجهول ويكون باطلا ؟
التبريزي : إذا حصل الاطمئنان للبائع من قول أهل الخبرة بمقدار مالية
المبيع وشاهده المشتري فلا إشكال في بيعه من جهة الغرر ، والله العالم .
سؤال 1635 : هل يكفي في صحة البيع علم أحد المتبايعين بوصف المبيع ،
وأن جهل الآخر ، إذا كانت القيمة هي القيمة السوقية المتعارفة ؟
التبريزي : إذا علم المشتري بالأوصاف التي لها دخل في القيمة ، وكان مما
يباع بالمشاهدة ، وعلم البائع أنه يبيع بالقيمة السوقية فالظاهر صحة
ذلك ، والله العالم .