التجارة في أنواع مختلفة من البضائع ، ويتطلب الحصول عليه شيئا من
الصعوبة والتوسط لدى الحكومة ، ويدفع في مقابله مبلغا بسيطا من المال
بعد الحصول عليه ) ؟
التبريزي : لا بأس بأخذ مال من الآخر ، ووضع السجل في اختياره مطلقا
أو مؤقتا ، ولا يكون هذا بيعا ولا إجازة ، بل هو من معطي المال يكون هبة
مشروطة ، والله العالم .
سؤال 1631 : شخص باع بضاعة إلى شخص آخر نسيئة ، وحل الأجل ، وعند
مطالبة البائع بالثمن من المشتري امتنع عن التسديد ، مع تمكنه من ذلك
لحصوله على نقود البضاعة ، وقد يحصل أن يكون عاجزا عن التسديد
لعدم وجود المال عنده فما هو الحكم في كلتا الحالتين ؟
التبريزي : في فرض امتناع المشتري عن أداء الثمن ، أو عجزه عن
تسديده ، فالأظهر للبائع فسخ العقد ، وأخذ المبيع ، والله العالم .
سؤال 1632 : وفي فرض أن البضاعة لا زالت موجودة لدى المشتري ، ولكن
ثمنها انخفض في السوق ، فهل يحق للمشتري ارجاعها على البائع ؟
التبريزي : لا حق للمشتري بارجاع البضاعة على البائع ، وإنما يجب عليه
تسديد الثمن ، والله العالم .
سؤال 1633 : يحصل أن يشترط البائع على المشتري أن يسدد الثمن بعد
شهر مثلا ، وإذا تخلف عن التسديد فعليه غرامة عن كل يوم ( 10 ) آلاف
تومان مثلا ، فلو فرضنا أن قيمة البضاعة ( 500 ) ألف تومان تدفع رأس
الشهر وتخلف المدين ( المشتري ) عن الدفع ( 10 ) أيام فعليه أن يدفع
مبلغا قدره ( 600 ) ألف تومان ، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا ؟