( محرم الحرام ) فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس ، ومثيرا لانتقاد الآخرين
فما هو الحكم حينئذ ؟
الخوئي : لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به ، أو استلزم الهتك
والتوهين ، والله العالم .
التبريزي : دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيد
الشهداء عليه السلام محل تأمل .
سؤال 1405 : سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير ، فأجبتم بأنه لا
يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به ، أو استلزم الهتك والتوهين ، فما
معنى جوابكم تفصيلا ؟
الخوئي : الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه ، كهلاك النفس
أو المرض المشابه لمثله ، والآخران ما يوجب الذل والهوان للمذهب
في نظر العرف السائد ، والله العالم .
سؤال 1406 : هل الاستدلال على أصول الإرادة لله تعالى ( على كونه مريدا )
بالأدلة المعينة ( بالقرآن الكريم ) تام أم لا ، لا على كونها حادثة كما هو
الحق ، فإن الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الأصول ، علما بأن
الله خلق كل شئ ، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والإرادة ؟ .
الخوئي : العلم منه بالجزئيات صريح في الآيات الكثيرة الدالة عليه بما لا
يشك فيه ، التي منها الآية ( 13 ) من سورة الملك قوله تعالى : ( وأسروا
قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير ) والآية ( 61 ) من سورة يونس ، والآية ( 3 ) من سورة سبأ
وغيرها ، المشتملة بعد العموم المكافي على العموم الكمي ( مثقال ذرة )
و