مسائل في أحكام الأولاد
سؤال 1182 : امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها أمارات اليأس ،
واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع
شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من
ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة
بمن يلحق الولد ، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة
المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما
في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما
شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة ، وإن
كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد
حينئذ بالثالث .
سؤال 1183 : شخص زنى بامرأة خلية جاهلا ، ثم علم بالحكم الشرعي ، فهل
يجب عليه أن يتركها لكي تحيض ثم يعقد عليها ؟ وما حكم الأطفال إذا
أنجب منها ؟
الخوئي : إذا كان الوطئ شبهة وكانت المرأة خلية جاز للواطئ نفسه
العقد عليها ، من دون فصل حيض ، أو عدة ، وإن كان زنا استبراء بحيضة ثم
عقد عليها ، والأطفال المتولدون من وطئ الشبهة أطفال شرعيون ومن
الزنا ليسوا شرعين ، والله العالم .