الخوئي : لا يجب لكن لا بأس به ، والله العالم .
سؤال 1178 : مما يبتلى به نساؤنا إذا سافرن إلى البلدان الأوروبية ، مسألة
التحجب كاملا مع الوجه والكفين ، ويحصل بعض الأزواج أو آباء البنات
على الضرر في تلك البلدان ، فهل في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف
الوجه والكفين أم لا ؟ وفي فرض الجواز هل الاحتمال كافي أم لا بد من
العلم بالحصول ؟
الخوئي : إذا صارت معرضا للضرر جاز الكشف ، ويكفي الاحتمال
الموجب لخوف حصوله ، ولكن لا يسوغ قبل ذلك للزوج أو الأب السفر ،
إلا لضرورة لها .
التبريزي : لا يحرم السفر بمجرد علم المرأة باضطرارها للكشف عن
وجهها ويديها بالمقدار الجائز في الصلاة ، والله العالم .
سؤال 1179 : إن في أوقات مناسبات الزواج ، عندما يدخل الزوج على
زوجته ، يحصل في نفس بيت الزوج ( حجرته ) اجتماع نسوة على القهوة ،
والشاي وغير ذلك ، هذا كله بحجة حرس يحرسون الزوجة إلى طلوع
الفجر ، لئلا يدانها ويقترب إليها زوجها ، وهذا كله يكون كما تقول النساء
بسبب أن البنت إذا خرجت من بطن أمها إلى هذا العالم تكون مصحوبة
بحيض ( أعني البنت ) ونحن لا نعلم من البنت أنها تحيض إلا بوصولها
إلى حد البلوغ ، هل ترون لها حكما ؟ وهل يجوز مقاومة هذه الأعمال ؟
الخوئي : هذه العادة وحجتها من مزاعم النساء الجاهلية ، ولا أصل لها في
الاسلام ، فينبغي أن يقاوم المعنيون لتركها ، لكونها سنة غير مرضية .
التبريزي : لو كان الغرض من الاجتماع أمرا آخر صحيحا ، كتحمل