التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه ، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك
المدة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها
بتلك الحالة قدر ما يتيقن ، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل
أن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا ، أما صيامه في تلك السبع
سنين مع جهله بالحكم وعدم احتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شئ
عليه فيه من قضاء ولا كفارة ، وصح جميع ما صامه ، والله العالم .
التبريزي : في مفروض السؤال : عليه أن يقضي قدر ما يتيقن من
الصلوات التي صلاها بتلك الحالة ، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما
يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا . أما صيامه في تلك
السبع سنين ( فمع علمه بخروج المني وبقائه على تلك الحالة إلى طلوع
الفجر ولو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترك التعلم ) فيجب قضاءه
ولكن لا كفارة عليه .
سؤال 108 : المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية ، التي رأت
الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ،
ما حكم الدم الذي هو خارج العادة ؟
الخوئي : إن كان بصفة الحيض تحيضت به ، وإلا جعلته استحاضة
وعملت عملها لفرائضها .
التبريزي : إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت ، وإلا
جعلته استحاضة ، وعملت عملها لفرائضها ، هذا حكم الوقتية
والعددية ، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض