من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه وغير النافذ المفعول ، أو النوع
الثالث إن كان لصالح من له الصرف وكان للوصي اختيار التبديل ، دون
النوع الوسط وهو الوقف الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها
أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه .
سؤال 753 : سبق واستفتيتم - مد الله عمركم الشريف - في رجل وقف
عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق
بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ،
فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية وصحة البيع ، ثم في
زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل ،
للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم
الشريف ؟
الخوئي : ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد
بحاجته نفسه وإنما تحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر
التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه
الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا
المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك
الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع
الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم .
سؤال 754 : مسجد غصب وصير بيتا ، فهل يجوز الدخول فيه للغاصب
وغيره ، وما حكم الصلاة فيه والغسل ؟ .
الخوئي : لا يجوز ذلك .