سؤال 755 : بني مسجد جامع في بلدة ، ثم بني بعده مسجد أكبر منه
بكثير وأصبح يعرف بالجامع أيضا فأيهما هو الجامع شرعا ، وما هو
الملاك في تحديد ذلك مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة وفي الآخر
أخرى والعرف يعتبر هما كبيرين رئيسيين ، وما حكم الاعتكاف فيهما ؟
الخوئي : لا يشترط في صدق الجامع أن يكون واحدا ، فلا يضر فيه
التعدد ويصح الاعتكاف في أيهما إن كان يسمى جامعا ، ولا دخل لإقامة
الجمعة في صيرورة المسجد جامعا ، والله العالم .
سؤال 756 : مسجد وحسينية متجاوران اعتاد المتولون نقل الحصر
القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة
للمسجد ، فهل يجوز ذلك ؟
الخوئي : إذا استغني عن الحصر القديمة بيعت على من يريد نقلها إلى
المحل المحتاج إليها ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول وينقل
الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له ، فهذا هو الوجه السائغ ،
والله العالم .
التبريزي : هذا إذا كان هبة للمسجد ، وأما إذا كان وقفا فيصرف في
مسجدا أخر إذا استغنى عنه المسجد الأول ، وإن لم يكن مسجدا آخر
يمكن النقل إليه فلا بأس بالنقل إلى الحسينية .
سؤال 757 : هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد ؟ وما
الحكم بالنسبة لبناء البيت ، فإن الماء يدخل في البناء وهم يلمسون
الطابوق وأيديهم رطبة ، والإسمنت أيضا يكون رطب ؟