تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له
الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار
بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف
رهنا ، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن
صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار
كذلك لا العكس .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحه 262
پدیدآورندگان: السيد الخوئي
ص۲۶۲