Skip to main content

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — Page 262

Contributors:

P.262
تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا ، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس .