Skip to main content

الشرح الكبير — Page 324

Contributors:

P.324
أربع الأول بالخلاف والثلاثة بعده بالوفاق والمذهب تأويل الخلاف وعليه فاختلف في تعيين المذهب فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية وعينه سحنون في حكم الأولى والله أعلم ( وإن قالت ) امرأة ( زنيت معه فادعى الوطئ والزوجية ) ولا بينة ( أو وجدا ) معا ( ببيت وأقرا به ) أي بالوطئ ( وادعيا ) معا ( النكاح أو ادعاه ) الرجل ( فصدقته ) ( هي ووليها وقالا ) أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة ( لم نشهد ) أي عقدنا بلا إشهاد ( حدا ) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو . ( درس ) باب في أحكام القذف وهو لغة الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره ويسمى أيضا فرية بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب وشرعا قال ابن عرفة القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والأخص لايجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا