تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن الأربعة لم يصح ( ولفسق نقل بأصل ) أي جاز تلفيق شهادة نقل مع شهادة أصل في الزنا وغيره كأن يشهد اثنان عن رؤية الزنا وينقل اثنان عن كل واحد من الاثنين الآخرين ( وجاز تزكية ناقل أصله ) الذي نقل عنه بخلاف العكس وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة ( و ) جاز ( نقل امرأتين ) عن رجل أو عن امرأتين ( مع رجل ) ناقل معهما عمن ذكر ( في باب شهادتهن ) وهو الأموال وما يؤول إليها أو مالا يظهر للرجال كالولادة وعيب الفرج بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء ثم شرع في مسائل رجوع الشاهدين عن الشهادة بقوله [ درس ] ( وان قالا ) بعد الأداء وقبل الحكم ( وهمنا ) أو غلطنا في شهادتنا بدم أو حق مالي ليس الذي شهدنا عليه هذا الشخص ( بل هو هذا ) لشخص غيره ( سقطتا ) أي الشهادتان معا الأولى لاعترافهما بالوهم والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ؟ في الدم لا في المال فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم يرجع به عليهما كما يأتي في قوله لا رجوعهم الخ ( ونقض ) الحكم ( إن ثبت ) بعده ( كذبهم ) أي ان أمكن كما قال ابن الحاجب وذلك قبل الاستيفاء في القتل والقطع فإن لم يثبت إلا بعد الاستيفاء لم يبق الا الغرم كما سيذكره ومثل لثبوت كذبهم بقوله ( كحياة من قتل ) أي من شهد بقتله عمدا أي ظهرت حياته قبل القصاص من المشهود عليه بالقتل فلا يقتص منه
الشرح الكبير — صفحة 206 | أبي البركات سيدي احمد الدردير