تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولو حاضرة ( بمكان ) متعلق باب ؟ ( لا يلزم الأداء منه ) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود ( ولا يكفي ) في النقل عن الشاهد الأصلي ( في الحدود الثلاثة الأيام ) فلابد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله ( أو مات ) الأصل ( أو مرض ) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة ( ولم يطرأ فسق ) للمنقول عنه ( أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لابد من اذن ثان خلاف ( بخلاف ) طرد ( جن ) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه ( ولم يكذبه ) أي النقل ( أصله ) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه ( قبل الحكم ) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرد الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح ( وإلا ) بأن كذبه بعد الحكم ( مضى ) الحكم ولا ينقض ( بلا غرم ) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط ( ونقل ) عطف على غاب ( عن كل ) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل ( اثنان ) وهو صادق بما أفا ؟ شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك ( ليس أحدهما ) أي أحد الناقلين ( أصلا ) أدى شهادته لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم ( و ) نقل ( في الزنا أربعة عن كل ) أي عن كل واحد من الأصل وهو صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك ( أو ) نقل أربعة ( عن كل اثنين ) من الأصول ( اثنان ) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا لابن الماجشون