ولو حاضرة
( بمكان ) متعلق باب ؟ ( لا يلزم الأداء منه ) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا
في غير الحدود ( ولا يكفي ) في النقل عن الشاهد الأصلي ( في الحدود الثلاثة الأيام )
فلابد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب
قوله ( أو مات ) الأصل ( أو مرض ) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء
الشهادة ( ولم يطرأ فسق ) للمنقول عنه ( أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه قبل
أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لابد من اذن
ثان خلاف ( بخلاف ) طرد ( جن ) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل
عنه ( ولم يكذبه ) أي النقل ( أصله ) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته
لم ينقل عنه ( قبل الحكم ) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرد الفسق
والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح ( وإلا ) بأن كذبه
بعد الحكم ( مضى ) الحكم ولا ينقض ( بلا غرم ) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم
يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط ( ونقل ) عطف على
غاب ( عن كل ) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل ( اثنان ) وهو صادق بما أفا ؟ شهد
اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا
شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك ( ليس أحدهما ) أي أحد الناقلين ( أصلا ) أدى
شهادته لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل
المنفرد كالعدم ( و ) نقل ( في الزنا أربعة عن كل ) أي عن كل واحد من الأصل وهو
صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك
( أو ) نقل أربعة ( عن كل اثنين ) من الأصول ( اثنان ) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو
واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا
لابن الماجشون
الشرح الكبير — صفحة 205
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٠٥