تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
كثمر غير النخل منفردا لما فيه من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فالتشبيه في مطلق المنع لا بقيد الشرط المتقدم وفاقا للشارح ( أو ) قسمه ( قتا أو ذرعا ) بقصبة ونحوها فلا يجوز بدا صلاحه أم لا للشك في التماثل المؤدي إلى المزابنة ( أو ) قسم ( فيه فساد ) فلا يجوز ولو مراضاة للنهي عن إضاعة المال بلا فائدة ( كياقوتة أو كجفير ) لسيف وأما المزدوجان كالخفين فيجوز مراضاة لا قرعة ( أو في أصله بالخرص ) بفتح الخاء المعجمة أي الحزر والتحري فيمنع ، ثم إن كانت في بمعنى مع تكرر مع قوله كقسمه بأصله وإن كانت بمعنى على تكرر مع ما قبله وأجيب باختيار الثاني ، ويحمل هذا على ما إذا بدا صلاحه وذاك قبل بدوه أو أن هذا محمول على ثمر غير النخل وذاك في النخل خاصة بدليل الشرط بعده كما قدمناه