كثمر غير النخل منفردا لما فيه من بيع طعام وعرض
بطعام وعرض فالتشبيه في مطلق المنع لا بقيد الشرط المتقدم وفاقا للشارح ( أو )
قسمه ( قتا أو ذرعا ) بقصبة ونحوها فلا يجوز بدا صلاحه أم لا للشك في التماثل
المؤدي إلى المزابنة ( أو ) قسم ( فيه فساد ) فلا يجوز ولو مراضاة للنهي عن إضاعة
المال بلا فائدة ( كياقوتة أو كجفير ) لسيف وأما المزدوجان كالخفين فيجوز مراضاة
لا قرعة ( أو في أصله بالخرص ) بفتح الخاء المعجمة أي الحزر والتحري فيمنع ، ثم
إن كانت في بمعنى مع تكرر مع قوله كقسمه بأصله وإن كانت بمعنى على تكرر مع ما
قبله وأجيب باختيار الثاني ، ويحمل هذا على ما إذا بدا صلاحه وذاك قبل بدوه أو
أن هذا محمول على ثمر غير النخل وذاك في النخل خاصة بدليل الشرط بعده كما
قدمناه
الشرح الكبير — صفحة 507
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٠٧