تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
والمذهب الأول وهو أن ربه يخير في الفاحش مطلقا في العبد وغيره ( ورفا ) الجاني ( الثوب مطلقا ) كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ أفاتت المقصود حيث أراد ربه أخذه ونقصه أم لم تفته ثم ينظر إلى أرش النقص بعده رفوه ( وفي أجرة الطبيب قولان ) قيل تلزم الجاني على حر أو رقيق خطأ ليس فيه مال مقرر أو عمدا لا يقتص منه لمانع وليس فيه مال مقرر أيضا . ( درس ) فصل ( وإن زرع ) غاصب لأرض أو لمنفعتها ( فاستحقت ) أي الأرض بمعنى قام مالكها وليس المراد به الاستحقاق المعروف الذي هو رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله ، إذ الكلام في الغاصب والمتعدي ( فإن لم ينتفع بالزرع ) بأن لم يبلغ حد الانتفاع به ظهر أو لم يظهر ( أخذ بلا شئ ) في مقابلة البذر أو العمل وإن شاء أمره بقلعه ( وإلا ) بأن بلغ حد الانتفاع به ولو لرعى ( فله ) أي للمستحق ( قلعه ) أي أمر ربه بقلعه وتسوية الأرض ( إن لم يفت وقت ما تراد ) الأرض ( له ) مما زرع فيها خاصة كقمح أو فول ويحتمل مما زرع فيها وغيره كما قاله ابن رشد وهو ظاهر المصنف ولكن الأول أرجح ، وأشار لقسيم قوله فله قلعه وهو الشق الثاني من التخيير بقوله : ( وله أخذه بقيمته ) مقلوعا ( على المختار ) بعد إسقاط كلفة قلعه لو قلع
الشرح الكبير — صفحة 461 | أبي البركات سيدي احمد الدردير