تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( لا كذمي مسلما ) فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم وهو محترز من أهل التبرع عليه وأدخلت الكاف المصحف له والسلاح لمن يقاتل به من لا يجوز قتاله ( و ) لا إعارة ( جارية لوطئ ) أو استمتاع بها ( أو خدمة ) أي ولا إعارة خدمة جارية ( لغير محرم ) أي لرجل غير محرم لأنه يؤدي إلى الممنوع ( أو ) إعارتها ( لمن تعتق عليه ) من ذكر أو أنثى وكذا إعارة العبد ( وهي لها ) أي والمنفعة زمن الإعارة لمن تعتق عليه تكون للجارية لا لسيدها ولا للمعار له فلها أن تؤاجر نفسها زمنها ( والأطعمة والنقود قرض ) لا عارية وإن وقعت بلفظ العارية لأن المقصود من العارية الانتفاع بها مع رد عينها لربها ، وأشار للركن الرابع بقوله : ( بما يدل ) عليها قولا كأعرتك أو نعم جوابا لاعرني كذا أو فعلا كإشارة أو مناولة فليس لها صيغة مخصوصة بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى ( وجاز أعني بغلامك ) اليوم مثلا ( لا أعينك ) بغلامي أو ثوري وسواء اتحد نوع المعار فيه كالبناء أو اختلف كالحراثة والبناء أو الحصاد والدراس وسواء تساوى الزمن أو اختلف كأعني بغلامك يوما لا أعينك بغلامي يومين ( إجارة ) بالنصب على الحال أي جاز ما ذكر على أنه إجارة أي لا عارية فيشترط فيها شروط الإجارة