( بخلاف محلها ) فله أجرته إن كان مثله يأخذ ( ولكل ) من ربها
والمودع ( تركها ) متى شاء لربها أخذها وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد
يجب ( وإن أودع ) شخص ( صبيا أو ) أودع ( سفيها ) وديعة ( أو أقرضه أو باعه
فأتلف ) أو عيب ( لم يضمن ) الصبي أو السفيه شيئا لأن ربها هو المسلط له عليها
( وإن ) كان قبوله لما ذكر ( بإذن أهله ) ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا فيضمن
لأنه لما نصبه للبيع والشراء والاخذ والعطاء فقد أطلق له التصرف ( وتعلقت )
الوديعة ( بذمة ) العبد ( المأذون ) له في التجارة ( عاجلا ) قبل عتقه فتؤخذ منه
الآن وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده ( و )
تعلقت ( بذمة غيره ) أي غير المأذون فتؤخذ منه ( إذا عتق ) لا برقبته لأنها ليست
جناية فلا يباع فيها ( إن لم يسقطه السيد ) عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع ( وإن قال
) المودع بالفتح لشخصين تنازعاها ( هي لاحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما ) كما
لو نكلا فإن نكل أحدهما أخذها الحالف وحده ( وإن أودع اثنين ) وغاب وتنازعا
فيمن تكون عنده ( جعلت بيد الاعدل ) والضمان عليه وحده إن فرط فإن كان ربها
حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة
.
الشرح الكبير — صفحة 432
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٢