لم يلزمه شئ كان فلان عدلا أو غير عدل وأما العمل
بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا لا إن شهد ( غير العدل ) فلو حذف غير العدل كان
حسنا لأنه يوهم خلاف المراد ( و ) لو قال له عندي ( هذه الشاة ) مثلا ( أو هذه
الناقة لزمته الشاة وحلف عليها ) أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يلزمه
الأول ويحلف على الثاني ( و ) لو قال هذا الشئ ( غصبته من فلان ) ثم قال ( لا بل
من آخر ) سماه ( فهو للأول ) يقضي له به ( وقضي لثاني بقيمته ) إن كان مقوما
وبمثله إن كان مثليا ( و ) إن قال لشخص ( لك أحد ثوبين عين ) المقر فإن عين له
الأدنى حلف إن اتهمه المقر له ( وإلا ) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين
أنت ( فإن عين المقر له ) أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين ( أجودهما حلف )
للتهمة وأخذه ( وإن قال لا أدري حلفا ) معا ( على نفي العلم ) ويبدأ المقر (
واشتركا ) فيهما بالنصف ( والاستثناء هنا ) أي في الاقرار ( كغيره ) من الأبواب
التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه
واحد .
الشرح الكبير — صفحة 410
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٠