( أحد عشر ) لأنه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغي
المشكوك ( و ) في قوله له علي ( بضع أو دراهم ثلاثة ) ولو قال بضعة عشر لزمه
ثلاثة عشر ( و ) لو قال له علي دراهم ( كثيرة ) لزمه أربعة لأن الرابع أول مبادئ
كثرة الجمع ( أو ) قال له علي دراهم ( لا كثيرة ولا قليلة ) أو عكسه لزمه ( أربعة
) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وإلا لزم التناقض ( و ) لو
قال له علي ( درهم ) لزمه ( المتعارف ) بين الناس ولو نحاسا كما في عرف مصر (
وإلا ) يكن عرف بشئ ( فالشرعي ) يلزمه ( و ) لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص
( قبل غشه ونقصه ) فلا يلزمه درهم خالص أو كامل ( إن وصل ) ذلك بإقراره ولا يضر
فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر ( و ) لو قال له عندي ( درهم )
مثلا ( مع درهم أو تحته ) درهم ( أو ) درهم ( فوقه ) درهم ( أو عليه ) درهم أو (
قبله ) درهم ( أو بعده ) درهم ( أو ) درهم ( فدرهم أو ثم درهم ) لزمه ( درهمان )
في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه ( وسقط ) الدرهم المقر به أولا وهو ما تقدم بل
( في ) قوله له على درهم ( لا بل ديناران ) أو دينار أو درهمان وكان الأولى النص
على هذه الأخيرة لفهم ما قبلها بالأولى ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على بل (
ودرهم درهم ) بالإضافة ويحتمل رفعهما ( أو بدرهم ) لزمه ( درهم ) لحمل الإضافة في
الأولى
الشرح الكبير — صفحة 407
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٧