تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( وسوي ) في قسم المقر به ( بين توأميه ) الذكر كالأنثى ( إلا لبيان الفضل ) من المقر بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو دين لأبيهما وترث الام منه حينئذ الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الأربعة بقوله : ( بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو ) زاد إن ( قضى ) الله لأنه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء ( أو ) يقول المدعى عليه للمدعي بشئ أنت ( وهبته لي أو بعته ) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف ( أو ) قال : ( وفيته ) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء ( أو ) قال لشخص ( أقرضتني ) كذا فإقرار منه بمجرده ( أو ) قال له ( أما أقرضتني ) مائة ( أو ألم تقرضني ) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك ( أو ) قال لمدع بحق ( ساهلني ) أي لاطفني في الطلب فإقرار ( أو أتزنها مني ) بخلاف اتزن أو أتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي ( أو ) قال : ( لا قضيتك اليوم ) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لأقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا ( أو ) قال ( نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك ) كذا
الشرح الكبير — صفحة 402 | أبي البركات سيدي احمد الدردير