( وسوي ) في قسم المقر به ( بين توأميه ) الذكر كالأنثى ( إلا لبيان
الفضل ) من المقر بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو
دين لأبيهما وترث الام منه حينئذ الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الأربعة بقوله
: ( بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو ) زاد إن (
قضى ) الله لأنه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان الاستثناء لا يفيد في
غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء ( أو ) يقول المدعى عليه
للمدعي بشئ أنت ( وهبته لي أو بعته ) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة
أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في
الهبة خلاف ( أو ) قال : ( وفيته ) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان
بالوفاء ( أو ) قال لشخص ( أقرضتني ) كذا فإقرار منه بمجرده ( أو ) قال له (
أما أقرضتني ) مائة ( أو ألم تقرضني ) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو
بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك ( أو ) قال لمدع بحق ( ساهلني ) أي لاطفني في
الطلب فإقرار ( أو أتزنها مني ) بخلاف اتزن أو أتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار
على أحد القولين كما يأتي ( أو ) قال : ( لا قضيتك اليوم ) فعل ماض منفي بلا فهو
إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لأقضينك بالمضارع
المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا ( أو ) قال ( نعم أو بلى أو أجل جوابا
لا ليس لي عندك ) كذا
الشرح الكبير — صفحة 402
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٢