وقيل إن كان المال يسيرا ( كزوج )
مريض أقر لزوجته بدين في ذمته أو أنه قبض دينه منها إذا ( علم بعضه لها )
فيؤاخذ به وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد وكذا إقرارها وهي
مريضة له بما مر مع علم بغضها له بخلاف الصحيح فيصح مطلقا ( أو جهل ) حال الزوج
معها من حب أو بغض ( و ) قد ( ورثه ) حال جهل الحال ( ابن ) واحد منها أو من
غيرها صغيرا أو كبيرا ( أو بنون ) متعددون كذلك فيؤاخذ بإقراره لها ( إلا أن
تنفرد ) الزوجة التي جهل حاله معها ( بالصغير ) فلا يصح إقراره لها وسواء كان معه
كبير منها أو من غيرها أو لا فالاستثناء في كلامه راجع لهما لا للمتعدد فقط قال
الزرقاني ومثل الانفراد بالصغير الذكر الانفراد بالصغيرة ( و ) في جواز إقراره لها
( مع ) وجود ( الإناث ) الكبار منها أو من غيرها أو الصغار من غيرها ( والعصبة )
نظرا إلى أنها أبعد من البنت ومنعه نظرا إلى أنها أقرب من العصبة ( قولان ) فإن
انفردت بالصغار منع قطعا ثم شبه في القولين فروعا بقوله : ( كإقراره ) أي
المريض ( للولد العاق ) ومع وجود بار ولو اختلفا ذكورة وأنوثة فقيل يصح نظرا
لعقوقه وقيل لا
الشرح الكبير — صفحة 400
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٠