( حلف كل ) من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين ( كهو )
أي كحلف المفلس فيحلف كل إن ما شهد به الشاهد حق ( وأخذ ) كل حالف ( حصته )
من الدين فقط ( ولو نكل غيره ) أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه مع
حلفه على الجميع ( على الأصح ) وهو المشهور ومقابله قول ابن عبد الحكم يأخذ جميع
حقه ولو نكل الجميع فلا شئ لهم وعلى الأول يسقط حق الناكل إن حلف المطلوب فإن
نكل غرم بقية ما عليه ( وقبل إقراره ) أي المفلس الأخص هذا ظاهره والراجح أن
مثله الأعم أي إقراره بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه ( بالمجلس ) الذي حجر عليه
فيه أو قامت فيه الغرماء عليه ( أو قربه ) بالعرف ( إن ثبت دينه ) الذي حجر
عليه به بالحكم أو قام الغرماء عليه به ( بإقرار ) منه به ( لا ) إن ثبت عليه (
ببينة ) فلا يقبل إقراره لغيرهم وهذا إذا كانت الديون الثابتة تستغرق ما بيده
ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له وإلا قبل إقراره ( وهو ) أي ما أقر به ولم يقبل
فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد المجلس بطول لمن لا يتهم عليه ( في
ذمته ) يحاصص المقر له به فيما يتجدد له من مال لا فيما بيده فقوله وهو في ذمته
راجع لمفهوم قوله بالمجلس أو قربه ولقوله لا ببينة ( وقبل ) من المفلس مطلقا (
تعيينه القراض والوديعة ) بأن يقول هذا قراض أو وديعة ولو لم يعين ربهما أو
كان بعد المجلس بطول
الشرح الكبير — صفحة 267
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٧