أي فلسه الحاكم بأن يحكم بخلع ما بيده لغرمائه بالشروط الآتية
ويحتمل بناؤه للفاعل والضمير للحاكم والأول أقرب ( حضر ) المدين ( أو غاب ) ولو
على مسافة شهر ( إن لم يعلم ) حال خروجه ( ملاؤه ) بالمد والهمز أي تقدم غناه على
وقت غيبته المتوسطة كعشرة أو البعيدة فإن علم لم يفلس وغيبة ماله كغيبته وأشار
لشروط التفليس الثلاثة بقوله : ( بطلبه ) أي التفليس أي بسبب طلب الغريم له (
وإن أبى غيره ) من بقية الغرماء فيكفي طلب بعض الغرماء وإذا فلس للبعض كان
للباقي محاصته وفهم من هذا الشرط أنه لا يفلس نفسه الشرط الثاني قوله : ( دينا
حل ) أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل والثالث قوله : ( زاد ) ذلك الدين
الذي عليه ( على ماله ) الذي بيده فلا يفلس بمساو ( أو ) لم يزد لكن ( بقي ) من
مال المدين ( ما لا يفي بالمؤجل ) فيفلس على المذهب كمن عليه مائتان مائة حالة
والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين
المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل . ولما كان للحجر أحكام أربعة منع المفلس
الشرح الكبير — صفحة 264
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٤