تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وفيها دليلهما و ) لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض ( مضى بيعه ) وإن لم يجز ابتداء ( قبل قبضه ) للمرتهن ( إن فرط مرتهنه ) في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه ( وإلا ) يفرط بل جد في الطلب ( فتأويلان ) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي رده إن لم يفت ويبقى رهنا وإلا فالثمن ( و ) إن باعه ( بعده ) أي بعد قبض المرتهن له ( فله ) أي للمرتهن ( رده ) أي رد البيع فيكون رهنا ( إن بيع بأقل ) من الدين ولم يكمل له ما نقص والدين عين مطلقا أو عرض من قرض ( أو ) بيع بمثل الدين فأكثر و ( دينه عرضا ) من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر الدين إذ الاجل فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الاجل فيه من حق المقترض ( وإن أجاز ) المرتهن البيع ( تعجل ) دينه من الثمن فإن وفى وإلا اتبعه بالباقي . ولما تكلم على تصرف الراهن في الرهن بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال : ( وبقي ) العبد رهنا ( إن دبره ) سيده الراهن ولو قبل القبض