وفيها دليلهما و ) لو باع الراهن الرهن المعين
المشترط في عقد البيع أو القرض ( مضى بيعه ) وإن لم يجز ابتداء ( قبل قبضه )
للمرتهن ( إن فرط مرتهنه ) في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه ( وإلا )
يفرط بل جد في الطلب ( فتأويلان ) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي
رده إن لم يفت ويبقى رهنا وإلا فالثمن ( و ) إن باعه ( بعده ) أي بعد قبض
المرتهن له ( فله ) أي للمرتهن ( رده ) أي رد البيع فيكون رهنا ( إن بيع بأقل )
من الدين ولم يكمل له ما نقص والدين عين مطلقا أو عرض من قرض ( أو ) بيع بمثل
الدين فأكثر و ( دينه عرضا ) من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع
بقدر الدين إذ الاجل فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الاجل فيه من حق
المقترض ( وإن أجاز ) المرتهن البيع ( تعجل ) دينه من الثمن فإن وفى وإلا اتبعه
بالباقي . ولما تكلم على تصرف الراهن في الرهن بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال : (
وبقي ) العبد رهنا ( إن دبره ) سيده الراهن ولو قبل القبض
الشرح الكبير — صفحة 248
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٨