( تردد ) الراجح الضمان ( وأجبر ) الراهن ( عليه ) أي على دفعه للمرتهن بعينه (
إن شرط ) الرهن ( ببيع ) أي في عقد بيع ولا مفهوم لبيع إذا القرض كذلك ( وعين )
الرهن المشترط ( وإلا ) يعين عند العقد بأن وقع على شرط رهن ما ( فرهن ثقة ) أي
فيه وفاء بالدين ( والحوز ) الحاصل للمرتهن ( بعد مانعه ) أي المانع من الاختصاص
بالرهن من موت أو فلس أي دعوى المرتهن بعد حصول المانع أن حوزي للرهن كان قبل
المانع ونازعه الغرماء في ذلك ( لا يفيد ) ولا يختص به عن الغرماء ( ولو شهد )
له ( الأمين ) الذي وضع الرهن عنده بأن الحوز قبل المانع لأنها شهادة على فعل نفسه
ولا بد من بينة غير الأمين ( وهل تكفي بينة ) للمرتهن أو شاهد ويمين ( على الحوز )
للرهن ( قبله ) أي المانع ولا يشترط الشهادة على التحويز ( وبه عمل ) وهو الأظهر (
أو ) لا يكفي بل لا بد من بينة على ( التحويز ) أي معاينتهم أن الراهن سلم الرهن
للمرتهن قبل المانع ( تأويلان
الشرح الكبير — صفحة 247
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٧