ولو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن ولا
يختص به المرتهن عند المانع ( وتولاه ) أي ما ذكره من الاسكان والإجارة مما يمكن
فيه الاستنابة ( المرتهن بإذنه ) أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل
الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الاذن في الإجارة والاسكان مبطلا مع أن المنافع
للراهن ( أو ) بإذنه للراهن ( في بيع ) للرهن ( وسلم ) له الرهن ( وإلا ) يسلمه
له ( حلف ) أنه إنما أذن له في بيعه لاحيائه بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا
ليكون دينه بلا رهن ( وبقي الثمن ) حينئذ رهنا للأجل ( إن لم يأت ) الراهن ( برهن
كالأول ) في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه (
كفوته ) أي الرهن ( بجناية ) عليه من أجنبي عمدا أو خطأ ( وأخذت قيمته ) من
الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول ( و )
بطل ( بعارية ) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه ( أطلقت ) أي لم يشترط فيها
رد في الاجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله ( و ) إن لم
تطلق
الشرح الكبير — صفحة 242
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٢