بمعنى الارتهان ( بشرط )
أي بسبب اشتراط شرط ( مناف ) لمقتضى العقد ( كأن ) يشترط الراهن أن ( لا يقبض
) من يده أو لا يباع في الدين عند الاجل حيث احتيج إليه ( باشتراطه ) أي الرهن (
في بيع ) أو قرض ( فاسد ظن فيه اللزوم ) أي لزوم الوفاء بالشرط فدفعه لرب
الدين وأولى إن لم يظن اللزوم فيرد للراهن ولا مفهوم لاشتراطه فلو علم أنه لا يلزمه
فدفعه وفات المبيع كان رهنا في قيمته ( و ) من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة
وظن أن الدية تلزمه بانفراده فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لا يلزمه ( حلف
المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ) له بانفراده وما علم عدم اللزوم وقوله : (
ورجع ) في رهنه راجع للمسائل الثلاثة قبله أي ورجع الرهن جملة في الأولى وكذا في
الثانية مع قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى
الشرح الكبير — صفحة 240
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٠