تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
كأن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو اختلافه كقمح وفول فتجوز إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا قدرا ( ومنعا ) أي الطعامان أي منعت المقاصة في الطعامين ( من بيع ولو متفقين ) قدرا وصفة لبيع الطعام قبل قبضه وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان العلتان في غير الحالين ( ومن بيع وقرض تجوز ) إن اتفقا جنسا وصفة وقدرا ( وحلا ) معا ( لا إن لم يحلا أو ) حل ( أحدهما ) فقط فتمنع عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض باختلاف الاجل ( وتجوز ) المقاصة ( في العرضين مطلقا ) تساويا أجلا أم لا تساوى سببهما ككونهما من بيع أو من قرض أو اختلف لبعد قصد المكايسة في العرض ( إن اتحدا جنسا وصفة ) كثوبين هرويين أو مرويين ( كأن اختلفا جنسا ) ككساء ورداء
الشرح الكبير — صفحة 229 | أبي البركات سيدي احمد الدردير