كأن اختلفا صفة مع
اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو اختلافه كقمح وفول فتجوز إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا
قدرا ( ومنعا ) أي الطعامان أي منعت المقاصة في الطعامين ( من بيع ولو متفقين )
قدرا وصفة لبيع الطعام قبل قبضه وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان العلتان في
غير الحالين ( ومن بيع وقرض تجوز ) إن اتفقا جنسا وصفة وقدرا ( وحلا ) معا ( لا
إن لم يحلا أو ) حل ( أحدهما ) فقط فتمنع عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض باختلاف
الاجل ( وتجوز ) المقاصة ( في العرضين مطلقا ) تساويا أجلا أم لا تساوى سببهما
ككونهما من بيع أو من قرض أو اختلف لبعد قصد المكايسة في العرض ( إن اتحدا
جنسا وصفة ) كثوبين هرويين أو مرويين ( كأن اختلفا جنسا ) ككساء ورداء
الشرح الكبير — صفحة 229
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٩