Skip to main content

الشرح الكبير — Page 219

Contributors:

P.219
عاد أو لا لا يسلم في أصله ولا أصله فيه وغير الهين إن لم يعد أسلم في أصله وإن أسلم أصله فيه اعتبر الاجل وإن عاد اعتبر الاجل أسلم في أصله أو أصله فيه ( والمصنوعان ) من جنس هانت الضعة أم لا ( كعودان ) أي يمكن عودهما لأصلهما وأولى إن لم يمكن ( ينظر للمنفعة ) المقصودة منهما فإن تقاربت كقدر نحاس في مثله منع وإلا جاز كإبريق في طشت أو مسامير في سيف ( وجاز ) بلا حجر ( قبل زمانه ) أي أجل المسلم فيه ( قبول صفته ) أي موصوفها ( فقط ) لا أدنى ولا أجود ولا أقل ولا أكثر لما فيه من صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك ( كقبل محله ) أي الموضع الذي اشترط فيه القبض أو موضع العقد عند عدم الشرط فيجوز ( في العرض مطلقا ) حل الاجل أم لا ( وفي الطعام إن حل ) والمعتمد أنه لا بد من حلول الأجل حتى في العرض لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا وازداد الانتفاع بسقوط الضمان ويزاد في الطعام بأن فيه بيعه قبل قبضه ومحل الجواز في العرض والطعام ( إن لم يدفع ) المسلم إليه ( كراء ) للمسلم لحمله للمحل وإلا منع