الخاص به ككونه شديد البياض أو مشربا بحمرة ( قال
) المازري ( وكالدعج ) وهو شدة سواد العين مع سعتها والكحل وهو الحور أي شدة
بياض العين وسوادها ( وتكاثم الوجه ) وهو كثرة لحم الخدين والوجه بلا كلح وهو
تكشر في عبوسة ( و ) كذا ( في الثوب و ) يزيد ( الرقة والصفاقة وضديهما و )
يبين ( في الزيت ) النوع ( المعصر منه ) من الزيتون أو السمسم أو حب الفجل أو
بزر الكتان ( وبما يعصر به ) من معصرة أو ماء وهذا وما قبله مستغنى عنه بما تقدم
( وحمل في ) إطلاق ( الجيد والردي على الغالب ) إن كان ( وإلا فالوسط ) أي يقضي
بالمتوسط بين الجودة والرداءة ( و ) الشرط السادس ( كونه ) أي السلم بمعنى
المسلم فيه ( دينا ) في ذمة المسلم إليه وإلا كان معينا وهو مؤد لبيع معين يتأخر
قبضه وهو ممنوع والذمة قال القرافي معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام
واللزوم ونظمه ابن عاصم بقوله : والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والالزاما أي
وصف قام بالنفس به صحة قبول الالتزام كلك عندي دينار وأنا ضامن لكذا
الشرح الكبير — صفحة 210
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٠