ما لا يحتاج إليه
الربع وشبه في عدم وجوب البيان قوله : ( كتكميل شرائه ) لسلعة اشترى نصفها
بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بأزيد كخمسة عشر فإنه يبيع جملتها مرابحة على خمسة
وعشرين ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيها بكذا ( لا إن ورث بعضه ) أو وهب له
بعضه واستكمل الباقي بالشراء وأراد بيع البعض المشترى مرابحة فيجب البيان وأما
البعض الموروث ونحوه فلا يباع مرابحة إذ لا ثمن له ( وهل ) وجوب البيان ( إن
تقدم الإرث ) على الشراء لأنه يزيد في ثمن النصف المشترى ليكمل له ما ورث بعضه
بخلاف ما لو تقدم الشراء ( أو ) وجوب البيان ( مطلقا ) وهو المذهب ( تأويلان
وإن غلط ) البائع مرابحة على نفسه فأخبر ( بنقص ) عما اشترى به ( وصدق )
بالبناء للمفعول أي صدقه المشتري في غلطه ( أو أثبت ) ذلك بالبينة ( رد )
المشتري السلعة أي له ذلك وأخذ ثمنه ( أو دفع ما تبين ) أنه ثمن صحيح ( وربحه )
إن كانت السلعة قائمة ( فإن فاتت ) بنماء أو نقص لا بحوالة سوق ( خير مشتريه )
أيضا ( بين ) دفع الثمن ( الصحيح وربحه و ) دفع ( قيمته ) في المقوم ومثله في
المثلي ( يوم بيعه ) لأن العقد صحيح لا يوم قبضه ( ما لم تنقص ) قيمته ( عن الغلط
وربحه ) فلا ينقص عنهما . ولما جرى في كلامه ذكر الكذب والغش شرع في بيان
حكمهما مع قيام السلعة وفوتها بقوله : ( وإن كذب ) البائع أي زاد في إخباره كأن
يخبر أنه اشتراها بخمسين وقد كان اشترى بأربعين
الشرح الكبير — صفحة 168
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٨